عبد الرزاق الصنعاني
199
المصنف
ابن دينار ، قال ابن جريج : وقال مجاهد ( من لينة ) النخلة ، نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل ، وقالوا : إنما هي في مغانم المسلمين ، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها ، وتحليل من قطعها عن الاثم ، وإنما قطعها وتركها بإذنه . 9375 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث الجيوش إلى الشام ، وبعث أمراء ، ثم بعث يزيد بن أبي سفيان ، فقال له وهو يمشي : إما [ أن ] ( 1 ) تركب ، وإما أن أنزل ، قال أبو بكر - رضوان الله عليه - : ما أنا براكب ، وما أنت بنازل ، إني احتسبت خطاي في سبيل الله - ويزيد يومئذ على ربع من الأرباع - [ قال ] ( 1 ) : إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم [ لله ] ( 1 ) ، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم [ له ] ( 1 ) ، وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر ، وتركوا منها أمثال العصائب ، فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف ، [ و ] ( 1 ) إني موصيك بعشر ( 2 ) : لا تقتلن ( 3 ) امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا ، ولا تعقرن نخلا ، ولا تحرقنها ( 4 ) ، ولا تجبن ، ولا تغلل ( 5 ) الذين فحصوا عن
--> ( 1 ) زدتها من الموطأ و " هق " . ( 2 ) كذا في الموطأ و " هق " وفي " ص " " بعشرة " فإن كان محفوظا فالمعنى بعشرة أمور . ( 3 ) في " ص " " لا تقتلهن " خطأ . ( 4 ) في " ص " " لا تحرقها " وفي الموطأ " لا تحرقن نحلا ولا تفرقنه " . ( 5 ) قلت : قد سقط من " ص " " ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة " والحديث أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد 2 : 6 ومن طريقه " هق " 9 : 89 وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر ، وراجع ما علقنا عليه 3 ، رقم : 2369 .